عصام عبد العليم السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عصام عبد العليم السيد

موقع اجتماعى - أغانى وطنية - ترفيه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
صوتك أمانة - اذهب وادلى بصوتك على التعديلات الدستورية من يوم السبت الى الاثنين لنبنى مصرنا الحبيبة - مع تحياتى عصام عبد العليم حسن

 

 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عصام عبد العليم
مدير عام الموقع
مدير عام الموقع
عصام عبد العليم


عدد المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 14/01/2014

بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعى Empty
مُساهمةموضوع: بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعى   بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعى I_icon_minitimeالأربعاء يناير 15, 2014 3:21 pm

وزارة المالية
قرار رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٠٥ بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١ لسنة ١٩٨١ بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن إنتفاع أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطنى محافظة الإسكندرية بحق العلاج والرعاية الطبية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ١٩٨١ بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والاستخراجية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٧٩ لسنة ١٩٨٤ بشأن البدلات التى لا تعتبر؛ عنصرًا من عناصر أجر الإشتراك فى قانون التأمين الإجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن إجراءات بحث النزاع على سبب إنتهاء الخدمة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢٨٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن شهادات التأمين؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن قواعد تحديد مصاريف الإنتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٣٠٩ لسنة ١٩٧٦ بشأن الشروط والقواعد الخاصة بالتزام صاحب العمل فى القطاع الخاص بأداء مبلغ إضافي في حالات التأخير في الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٣١٠ لسنة ١٩٧٦ بشأن الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابة العمل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٣١١ لسنة ١٩٧٦ بشأن الأحكام الخاصة بتأمين البطالة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بشأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٧ بشأن جداول تقدير القيمة الرأسمالية للمعاش التى يؤديها أحد صندوقى التأمينات إلى الصندوق الآخر؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الإجتماعي؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٧٧ بشأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى إتباعها؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢١٤ لسنة ١٩٧٧ فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢١٥ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢١٨ لسنة ١٩٧٧ فى شأن شروط وأوضاع إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠ فى شأن قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز لصاحب معاش العجز الكامل المستديم؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٩٧ لسنة ١٩٨٠ فى شأن إعفاء صاحب العمل في القطاع الخاص من أداء نسبة ١% من حصته في إشتراكات تأمين المرض المخصصة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن تحديد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تعتبر في حكم العجز الكامل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ فى شأن قواعد إنتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٣١ لسنة ١٩٨١ بشأن قواعد وجداول القيمة الرأسمالية
للزيادة في المعاشات التي تلتزم بأدائها الخزانة العامة لصندوقي التأمين الإجتماعي وقواعد أدائها؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ بشأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٤ فى شأن تحديد قواعد حساب مبالغ الإدخار والمدة التي تحسب مقابل هذه المبالغ ضمن مدة الإشتراك المستحق عنها المكافأة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٤ فى شأن الوهبة التي تعتبر جزء من أجر ؛ الإشتراك في قانون التأمين الإجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤ فى شأن قواعد حساب إحتياطي المعاش عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات والمدة التي تحسب مقابل هذا الإحتياطي ضمن مدة الإشتراك عن الأجر المتغير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٤ فى شأن تحديد المدة التي تراعى في مبلغ الإحتياطي عن بدلات السكن والملابس والمراسلة بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٤ فى شأن تحديد مبلغ إحتياطي المعاش الواجب تحويله عن المدد التي قضيت في أحد المناصب التي تسرى في شأنها أحكام المادة ٣١ ؛ من قانون التأمين الإجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٤ فى شأن القيمة الحالية التي يتعين على المؤمن عليه أداؤها لوقف أقساط المبالغ المستحقة عليه للهيئة المختصة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٤ فى شأن قواعد حساب عناصر أجر الإشتراك المتغير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٥ فى شأن إجراءات طلب إنتفاع صاحب المعاش بأحكام العلاج والرعاية الطبية عند تقديم طلب صرف المعاش؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٥ فى شأن شروط وقواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨٥ فى شأن تحديد وسائل دفع إشتراكات التأمين الإجتماعي بالنقد الأجنبى وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الإشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الإجازة الخاصة للعمل بالخارج؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٤٢ لسنة ١٩٨٦ بشأن الرقم التأميني الموحد؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٦ فى شأن إلزام العامل بإخطار مكتب التأمينات الإجتماعية المختص بإلتحاقه بالعمل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٨٤ لسنة ١٩٨٦ فى شأن قواعد وشروط وحالات الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال ؛
٣٨ لسنة ، ٢٥ لسنة ١٩٨٨ ، ٥٤ لسنة ١٩٨٧ ، وعلى القرارات أرقام ٣٥ لسنة ١٩٨٧ ٥٣ لسنة ، ٤٣ لسنة ١٩٩٣ ، ٥٣ لسنة ١٩٩٢ ، ٣١ لسنة ١٩٩١ ، ٣٦ لسنة ١٩٩٠ ، ١٩٨٩ و ٢٣ لسنة ، ٤١ لسنة ١٩٩٨ ، ٢٥ لسنة ١٩٩٧ ، ٧٠ لسنة ١٩٩٦ ، ٣٩ لسنة ١٩٩٥ ، ١٩٩٤ و ٦٣ لسنة ٢٠٠٠ بشأن أجر الإشتراك المتغير؛ ، ١٩٩٩
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ فى شأن الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ فى شأن تحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٢ فى شأن نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٢ و ٤٠ لسنة ١٩٩٨ فى شأن قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٢ فى شأن القواعد والشروط الواجب توافرها لإثبات إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للإخوة والأخوات؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٠٩ لسنة ١٩٩٢ فى شأن تحديد قيمة الزيادة المستحقة عن معاش الأجر الأساسى في حالة عودة صاحب المعاش للعمل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٦٦ لسنة ١٩٩٣ فى شأن شروط وقواعد صرف منحة الإبن أو الأخ؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٤ فى شأن إطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز إلى عشر سنوات بالنسبة لأمراض الغبار الرئوية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ١٤ لسنة ١٩٩٩ فى شأن جواز الوفاء نقدًا بمكاتب صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بموجب إذن تحصيل؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٩ فى شأن تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٩ فى شأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي؛ ٢٧ لسنة ، ٤١ لسنة ٢٠٠٢ ، وعلى قرارات وزير التأمينات أرقام ٣١ لسنة ٢٠٠١ ٣٨ لسنة ٢٠٠٥ و قرار وزير المالية رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠٠٦ و ٤٦٢ ، ٢٠ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٣ لسنة ٢٠٠٧ فى شأن أجر الإشتراك في قانون التأمين الإجتماعي؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٢ فى شأن القواعد والشروط اللازمة لتخفيض نسبة إشتراكات تأمين إصابات العمل من ٣%إلى ٢% مقابل تحمل صاحب العمل بتعويض الأجر ومصاريف الإنتقال؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٤ بشأن حساب التكلفة التى تتحمل بها الخزانة العامة مقابل ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى وفقًا للتكلفة الفعلية؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٥ فى شأن تحديد جزء المعاش الجائز إستبداله إعتبارا من 1-7-2005
وعلى قرار وزير التأمينات رقم ٥٩ لسنة ٢٠٠٥ بشأن إجراءات تحديد نسب الأجور فى عمليات المقاولات وفحص المنازعات الناشئة عنها؛
وعلى قرار وزير المالية رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٠٧ بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل ضمن مدد الإشتراك فى التأمين؛
وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالجلسة رقم ( ٣١ ) بتاريخ ؛٢٠٠٧/٨/٢٠

قرر
الباب الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
وتحديد مستندات ملف التأمين الإجتماعى
وإجراءات الإشتراك
الفصل الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
مادة 1 - تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية و العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
أن يكون سن المؤمن عليه ١٨ سنة فأكثر.
أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقًا لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات
الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
مادة 2 - على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازًا للتأمين الإجتماعى لتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات واللوائح المنفذة له ، يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.
ويجوز لرئيس صندوق التأمين الإجتماعي أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه إذا بلغ عدد العاملين بالمنشأة ٥٠٠ عام ً لا على الأقل.
وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية وعلى الأخص أجهزة الإستحقاقات المالية للعاملين وشئون الأفراد وكذا أجهزة العلاقات العامة والأمن الصناعي والخدمات الإجتماعية.
مادة 3 - يختص الجهاز المشار إليه بالمادة السابقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات المنفذة له وعلى الأخص ما يلى
إعداد الكشوف والبيانات والإخطارات والإستمارات والنماذج وإمساك السجلات والدفاتر والملفات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون والإحتفاظ بها.
إستيفاء الإستمارات الخاصة بالإشتراك لدي الصندوق المختص.
إستيفاء الإستمارات الخاصة بتحديد وأداء الإشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للصندوق المختص وإتخاذ إجراءات سدادها.
إعداد الإستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الإشتراك عن المدد التي يجوز حسابها أو الإشتراك عنها ، ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازات الخاصة للعمل بالخارج والخاصة بدون أجر والدراسية بدون أجر.
إتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المقررة للمؤمن عليهم المصابين والمرضي.
إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية أو خارجية والذين في إجازات خاصة أو إجازات دراسية بدون أجر.
إنشاء وإستيفاء ملفات التأمين الإجتماعي الخاصة بالمؤمن عليهم.
تلقى المكاتبات وتنفيذ التوصيات وإزالة المناقضات التى يوجهها الصندوق المختص وموافاته بما تم تنفيذه خلال أسبوعين على الأكثر.
مادة 4 - يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى وفقًا لنص المادة ( ٢) بطبع الإستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعي ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بأى مقابل لذلك.

الفصل الثانى
مستندات ملف التأمين الإجتماعي
مادة 5 - يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقى أصحاب الأعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين الإجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال إستيفاء هذه المستندات أو ً لا بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولا .. المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك :
مستند الميلاد .. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة ضوئية من أيهم علي أن تطابق هذه الصورة علي الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص ).وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفيًا بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل.
إستمارة إخطار بإشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق.
إقرار إستلام العمل إن وجد.
صحيفة البيانات الأساسية ، وفقًا للنموذج رقم (5) لمرفق فى حالة وجود مدد سابقة تابعة لقطاع يتبع الصندوق الآخر.
إستمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى ، وفقًا للنموذج رقم (105 ) المرفق.
إستمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة ، وفقًا للنموذج رقم( 105 مكرر ) المرفق.
بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم( 7 ) المرفق.
تقرير اللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك.
إستمارة بيانات التغطية التأمينية البيانات التاريخية للمؤمن عليه ، وفقًا للنموذج رقم(١٠) المرفق.
ثانيًا : مستندات تستوفى خلال مدة الإشتراك :
بيان تدرج أجرى الإشتراك الأساسى والمتغير .
إستمارة حساب أو الإشتراك عن مدد ، وفقًا للنموذج رقم ( 44 ) المرفق .
القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والإستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضي أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين.
إخطارات تحصيل الأقساط.
شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم.
ثالثا : المستندات التي تستوفي عند إنهاء الخدمة :
صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمي منه.
الإستمارة الخاصة بالإخطار عن إنتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقًا لنموذج الاستمارة رقم (6 ) المرفق
شهادة الوفاة أو شهادة تقدير العجز الكامل.
قرار اللجنة المشار إليها بالمادة ( 106 ) عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل. ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها. وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه على الحاسب الآلى وإبلاغ الصندوق المختص بنسخة إلكترونية منها عند طلبها. وعلى صندوقي التأمين الإجتماعي إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتي يتضمنها ملف التأمين الإجتماعي المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة.
مادة 21 - تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
٣% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
٤% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
٣ % للعلاج والرعاية الطبية. (١
١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال. (٢
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
• تخفض نسبة الإشتراكات إلى ١% من أجور المؤمن عليهم.
يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال
ويسرى هذا التخفيض إعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
حصة بواقع ١% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
٢% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس -٣ مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة ١٩٨١ ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الخصم.
0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء . رقم ( 10 ) لسنة ١٩٨١
مادة 23 - تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة ما يلى :
أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير لا تعتبر تخفيضًا للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطيًا أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :
تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :
عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا، أو تعويضًا عن الأجر وتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقًا لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.
مادة 29 - فى حالة عودة صاحب المعاش الخاضع لأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض للعمل ، يلتزم بتقديم بيان من جهة العمل الجديدة إلى الصندوق المختص يوضح تاريخ إستلام العمل وكذا مدى خضوع جهة العمل لتأمين المرض ، وفى حالة خضوعها لهذا التأمين يلتزم صاحب المعاش بتسليم البطاقة العلاجية إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى. ويلتزم الصندوق بإيقاف خصم نسبة الإشتراك التى تخصم من المعاش إعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ إستلام العمل بعد التحقق من تسليم البطاقة العلاجية. وفى حالة ترك العمل يتم إبلاغ الصندوق لإعادة خصم نسبة الإشتراك من المعاش.
الباب الثالث
الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل
الفصل الأول
الفئات المنتفعة بأحكام تأمين إصابات العمل
وتعريف إصابة العمل
مادة 59 - تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة ( 1 ) بالإضافة إلى الفئات الآتية :
العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة.
المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
المكلفون بالخدمة العامة.
الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة 60 - يقصد بإصابة العمل ما يلى :
الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم ( 1 ) لمرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.
أن يكون المجهود الإضافي ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
أ- نزيف المخ أو إنسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
ب- الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
ج- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.
الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.

الفصل الثانى
إجراءات الإبلاغ عن الإصابة
ومستندات ملف الإصابة
مادة 61 - يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فورًا بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سببًا فى إصابته مبينًا الظروف التى وقع فيها.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم ( ٦١ ) المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.
وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة يجوز للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أو محضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية.
مادة 62 - يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال ٤٨ ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ،
ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مادة 63 - يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحرير مذكرة أو محضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه. وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة :
ظروف الحادث بالتفصيل.
أقوال الشهود إن وجدوا.
بيان ما إذا كان الحادث عمدًا أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
وعلى الصندوق المختص إتخاذ ما يراه لازمًا لحصر صور التحقيقات التى ترد إليه ومراجعتها وإستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بهم.
مادة 64 - يلتزم المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الموفد فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار الصندوق المختص على النموذج رقم( ٦٤ ) مرفقًا به المستندات المبينة به.
مادة 65 - إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهور المرض إتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين. وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لإتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلا.
مادة 66 - وإذا إكتشف الجهاز الطبى لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم( ١ ) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذى يزاوله صاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول ، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والصندوق المختص بتقرير الجهاز الطبى المشار إليه مبينًا به نوع المرض والعمل أو الصناعة التى يعمل بها العامل.
مادة 67 - مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 61 ) يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم ) ٦٧ )المرفق.
وتقدر الهيئة العامة للتأمين الصحى نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفقًا للجدول رقم (3 ) لمرفق.

الفصل الثالث
إجراءات إثبات إصابة العمل
مادة ٦٨ - يلتزم الصندوق المختص ببحث مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاء إلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفيًا المستندات المبينة به.
كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويكون للجنة طلب أية مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة ، كما يكون لها الإستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى مرة أسبوعيًا لمناظرة الحالات.
مادة 69 - يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار به.
وتنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى
ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد إنعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها. .( وتعتبر هذه اللجنة فى حكم اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( ٢٥٨
مادة ٧٠ - يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه.
الفصل الرابع
شروط وإجراءات الفحص الطبى الدورى
للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية
مادة ٧١ - تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى إجراء فحص طبى إبتدائى عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم ( ١) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى للتحقق من لياقته صحيًا للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل.
ويراعى فى إجراء الفحص الطبى طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
كما تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دوريًا وتكون هى الجهة المسئولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية ، وتحصل الهيئة المذكورة على رسم مقداره خمسون قرشًا عن كل مؤمن
عليه تقوم بفحصه ويتحمل صاحب العمل بقيمة هذا الرسم ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
ويكون الفحص الطبى الدوري فى الأوقات الآتية :-
أولا : مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية :
١ - التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأبخرة الرصاص.
٢ - الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعى وأشعة إكس.
٣ - التسمم بثانى كبريتيد الكربون ومضاعفاته (أحد مركبات الكبريت)
٤- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته – فى عمليات الدباغة.
٥ - التسمم بالبنزول ومركباته أو مثيلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم.
ثانيًا : مرة كل سنة بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية :-
١- التسمم بالرصاص ومضاعفاته فى غير العمليات أو الأعمال التى تعرض العمال لأبخرة الرصاص.
٢- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات فى غير صناعة الدباغة.
٣ - التسمم بالزئبق ومضاعفاته.
٤- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته.
٥ - التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته.
٦ - التسمم بالفسفور ومضاعفاته.
٧- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.
٨- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.
٩ - سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة.
١٠ - تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات.
١١ - التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات.
١٢ - التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.
١٣ - التسمم بالكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون.
١٤ - التسمم برابع كلوريد الأثيل وثالث كلورورالأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية.
١٥ - التسمم بالنترات والنيترينات النيتروجلسرين.
١٦ - التسمم بالكادميوم ومضاعفاته.
١٧ - التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته.
١٨ - الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل :
( أ ) الأشعة فوق البنفسجية.
(ب) الأشعة تحت الحمراء.
١٩ - التسمم بمبيدات الآفات.
ثالثًا : مرة كل سنتين بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بباقي الأمراض المبينة بالجدول
رقم ( ١) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
وللجهة الطبية القائمة بالفحص الطبى الدورى إعادة فحص أى عامل معرض لمرض مهنى بعد مدة من الفترات الدورية المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا وجد أن حالته الصحية تستدعى ذلك.
وتثبت نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى والدورى لكل عامل على البطاقة الخاصة به وتسجل النتائج أمام إسم كل عامل فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير البطاقة والسجل المشار إليهما وفقًا للنماذج التى تعد لهذا الغرض.
ويجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبى ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابى منه.
مادة ٧٢ - يراعى فى الفحص الطبى الدورى أن يبين ما يأتى:
١- حالة الدم والجهاز العصبى والجهاز الهضمى والجهاز البولى بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالرصاص.
٢- حالة الجهاز العصبى والجهاز الهضمى والبولى بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزئبق.
٣- حالة الجهاز الهضمى والجهاز العصبى والجلد والأغشية المخاطية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ.
٤- حالة الجهاز الدورى والمجارى التنفسية العليا بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالأنتيمون.
٥- حالة الفك الأسفل والأسنان والعظام بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالفسفور.
٦- حالة الدم والجهاز العصبى والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالبنزول.
٧- حالة الجهاز العصبى والصدر والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز.
٨- حالة الجهاز التنفسى والقلب والأغشية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالكبريت.
٩- حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثير بالكروم والنيكل.
١٠ - حالة الجهاز التنفسى والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالكلور والفلور والبروم.
١١ - حالة الجهاز التنفسى والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالبترول.
١٢ - حالة الكبد والكلى والقلب والجهاز العصبى للعمال المعرضين للتسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون ورابع كلورورالأثيل وثالث كلوريد الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الألفاتية.
١٣ - حالة الدم والجلد والعيون ومدى إمتصاص الإشعاع بالنسبة إلى العمال المعرضين
للأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعى وأشعة إكس.
١٤ - حالة الجلد والعيون بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بسرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعيون المزمنة.
١٥ - حالة العيون بالنسبة إلى العمال المعرضين لتأثر العين من الحرارة والضوء.
١٦ - حالة الجهاز التنفسى (الصدر) بما فى ذلك الفحص بالأشعة بالنسبة إلى العمال المعرضين لأمراض الغبار الرئوية نيوموكميوزس ، ومرض الدرن.
مادة ٧٣ - يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبى فى المكان الذى يحدد لذلك ، كما يلتزم صاحب العمل بأجر الفترات الزمنية التى تستغرقها عملية الفحص الطبى الدورى ، كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التى تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المواعيد التى تحددها.

الفصل الخامس
إجراءات العلاج والرعاية الطبية
مادة ٧٤ - تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المصاب ورعايته طبيًا ويجوز لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة فى جهات العلاج التى تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وفى جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد إتفاق بذلك.
مادة ٧٥ - فى حالة تعذر نقل المصاب للعلاج بالجهة المختصة به تلتزم تلك الجهة برد ما تكلفه من نفقات علاجه بما لا يزيد على فئات العلاج المعمول بها لديها وعليها أن ترد نفقات العلاج بالكامل إذا قرر طبيبها أن حالة المصاب لا تسمح بنقله للعلاج بمستشفياتها وأن هذه النفقات ضرورية للعلاج.
مادة ٧٦ - يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :
١ - الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
٢ - الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
٣ - الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء.
٤- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحح أو المركز التخصصى.
٥- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
٦- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
٧- صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
٨ - توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
ولا يحول إنتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون إستمرار علاجه من إصابته.
وإذا إنتهت مدة الإعارة أو الإنتداب أو الإجازة للعمل بالخارج وكان المصاب لا يزال فى حاجة إلى علاج ، فعلى صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لإستكمال علاجه.
مادة ٧٧ - تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمصاب أن يطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وفقًا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الفصل الثامن من هذا الباب.
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والصندوق المختص مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن. ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.
الفصل السادس
قواعد وإجراءات
صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال
مادة ٧٨ - يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة ٧٩ - تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف إنتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقًا للقواعد الآتية :
١ - يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بإنتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الإنتقال العامة.
٢- يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل العامة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب إستعمال وسيلة إنتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم فيه المصاب إما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف إنتقال.
مادة ٨٠ - إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم به المصاب وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلي فإنه يحق للمصاب وفقًا لمًا تقرره جهة العلاج أن يصرف نفقات إقامة وفقًا لفئات بدل السفر للعاملين بالحكومة وعلى أساس أجر إشتراكه بدلا من مصاريف الإنتقال طبقًا لأحكام المادة رقم ( ٧٩ ) وذلك وفقًا لما يلي :
١ - تصرف إليه مصاريف الإنتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج والعودة منه بعد إنتهاء العلاج.
٢ - يصرف إليه نفقات الإقامة المشار إليها عن الليالى التى قضاها في البلد الذي يقع فيه مكان العلاج.
مادة ٨١ - في حالة علاج المصاب خارج الجمهورية وفقًا للقواعد المقررة يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج في حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية وفقًا لفئات أجر الإشتراك بالنسبة للمصاب.
مادة ٨٢ - تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الإنتقال والإقامة الخاصة بالمرافق وفقًا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب إذا ما قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان العلاج بالداخل أو بالخارج.
مادة ٨٣ - تسرى القواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة فى الحالات الآتية عند إنتقال المصاب:
١ - إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب جهاز التعويض اللازم وكذلك إنتقاله للتأهيل على إستعمال الجهاز.
٢ - إلى جهة العلاج لتقدير درجة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة.
٣ - لإعادة الفحص الطبي وفقًا لأحكام المادة ( ٥٨ ) من قانون التأمين الإجتماعى.
مادة ٨٤ - إذا إنتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل إنتهاء علاجه تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بالإستمرار في صرف نفقات الإنتقال المستحقة للمصاب وفقًا لأحكام هذا القرار.
وإذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد فلا يستحق نفقات الإنتقال طوال مدة إعارته أو إنتدابه بالخارج.
مادة ٨٥ - فى حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بنفقات تجهيز الجثمان ونقله من مكان العلاج داخل أو خارج البلاد إلى محل إقامته وتؤدى هذه النفقات لمن يصرف إليهم مصاريف الجنازة.
مادة ٨٦ - إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعيًا بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسومًا على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة. وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.
مادة ٨٧ - يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر إعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة إعتبارًا من هذا التاريخ فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج جاز صرف تعويض الأجر عن الأيام التى عولج فيها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج فى تلك الجهة.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به.
ويتم صرف التعويض فى جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة تحقيق الشرطة بإستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق.
ويعتمد فى صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبى الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد التى يؤشر عليها بما يفيد إستلام المؤمن عليه لتعويض الأجر.
ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا تعذر عليه الإنتقال يتم الصرف لمن يوكله بموجب توكيل مصدق عليه إداريًا كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.
وإذا إنتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل إنتهاء علاجه تستمر الجهة الملتزمة بالصرف فى صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية الى إنتهاء صرف هذا التعويض.
وعند ورود الإخطار بإنتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به على مدد إنقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلك للتأكد من صحة التعويض المنصرف.
مادة ٨٨ - إذا ثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥ % من العجز الكامل ، فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة إنقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجازة مرضية ويتحمل العامل فى هذه الحالة بالفرق بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الإصابة والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير الإجازة المرضية ويعتبر دينًا عليه يخصم من أجره أو مستحقاته لدى الصندوق المختص فى الحدود المقررة قانونًا ، إذا كان الصندوق هو الذى قام بصرف تعويض الأجر.
مادة ٨٩ - إذا كان المصاب معارًا أو منتدبًا خارج الجمهورية أو موفدًا فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد وإنتهت أو أنهيت مدة الإعارة أو الإنتداب وكان لا يزال عاجزًا عن تأد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://esamhasn.forumegypt.net
 
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اشتراكك فى التأمين الصحى الجديد.
» قانون هيئة التأمين الصحى
» رئيس نقابه التأمين بالدقهلية
» تابع بالفيديو قرار وزير الصحة بخوص التأمين الصحى الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عصام عبد العليم السيد :: التأمـــــــــــــــــــين الصحـــــــــــــــى-
انتقل الى: