عصام عبد العليم السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عصام عبد العليم السيد

موقع اجتماعى - أغانى وطنية - ترفيه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
صوتك أمانة - اذهب وادلى بصوتك على التعديلات الدستورية من يوم السبت الى الاثنين لنبنى مصرنا الحبيبة - مع تحياتى عصام عبد العليم حسن

 

 قانون هيئة التأمين الصحى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عصام عبد العليم
مدير عام الموقع
مدير عام الموقع
عصام عبد العليم


عدد المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 14/01/2014

قانون هيئة التأمين الصحى Empty
مُساهمةموضوع: قانون هيئة التأمين الصحى   قانون هيئة التأمين الصحى I_icon_minitimeالأربعاء يناير 15, 2014 3:18 pm

قانون هيئة التأمين الصحي

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1209 لسنة 1964

فى شأن الهيئة العامة للتأمين الصحي

وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
والمؤسسات العامة( )

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر 1937،

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن التأمين الصحي للعاملين فى الحكومة
والهيئات العامة والمؤسسات العامة،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

وعلى موافقة مجلس الرئاسة،

قــــــــــرر :

مادة 1 –

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين فى الحكومة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الإعتبارية ومقرها
مدينة القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة.

مادة 2 –

الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام
بالتأمين الصحي للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
والمؤسسات العامة، بذاتها أو عن طريق فروعها، وكذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع.
والتفتيش على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح والقرارات والقواعد المنظمة
للتأمين الصحي لهؤلاء العاملين. ولها فى سبيل ذلك القيام بما يأتى :

( أ ) تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم طبقاً للأوضاع والمستويات المقررة.

(ب) إنشاء المستشفيات والعيادات الشاملة وغيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها
وإدارتها.

(ج ) استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وكذا التعاقد معها
لتحقيق أغراضها.

(د ) التعاقد مع الممارسين العاملين والأخصائيين وغيرهم من أرباب المهن
المرتبطة بمهنة الطب وتحديد المرتبات والأجور والمكافآت الخاصة بهم.

(ﻫ ) توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤمن عليهم بما فى ذلك إنشاء
العيادات الخاصة بها وعقد الاتفاقات مع الصيدليات الأخرى.

(ز ) صرف الأجهزة التعويضية على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية. وذلك كله
فى حدود السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي.

مادة 3 –

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس
مجلس الإدارة وعضوية كل من :

1 - وكيل وزارة الصحة.

2 - وكيل وزارة الخزانة.

3 - وكيل وزارة العمل.

4 - وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.

5 - وكيل وزارة الإدارة المحلية.

6 - وكيل وزارة الداخلية.

7 - مدير عام الهيئة.

8 - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

9 - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

10 - ممثل لكل من نقابة وأطباء الأسنان والصيادلة.

11 - اثنين من المنتفعين بنظام التأمين الصحي المنصوص عليه
فى القانون رقم 75 لسنة 1964 يختارهما الاتحاد العام للعمال.

ويصدر يتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة قرار من رئيس الجمهورية يبين
نية مرتبهما ويشترط أن يكون مدير عام الهيئة طبيباً متفرغاً.

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية
آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 4 –

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا
المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن
يتخذ ما يراه لازماً ن القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك فى حدود
السياسة العامة التى يضمها المجلس الأعلى للتأمين الصحي. وله على الأخص ما
يأتى :

( أ ) إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ سياسة التأمين الصحي للعاملين
فى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. (ب ) متابعة تنفيذ أعمال الفروع.

(ﺠ ) اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج الإنشائية للمستشفيات
والعيادات الشاملة وغيرها من دور العلاج بتجهيزها طبقاً للاحتياجات وبحسب
المواصفات والمعدلات القياسية التى يراها.

(د ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية
والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

(ﻫ ) وضع مشروعات اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين فى الهيئة وفروعها
وترقيتهم وتنقلاتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وأجازاتهم
ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

(و ) فحص وإقرار حسابات الفروع ووضع اللوائح الداخلية والمالية ولوائح العلاج
الطبى التى تتبع فى فروع الهيئة.

(ز ) النظر فى كل ما يرى وزير الصحة عرضه من وسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.

(ح ) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل فى الهيئة وفروعها
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو من غيرهم أو إلى رئيس المجلس أو
مدير الهيئة ببعض اختصاصاته. كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه فى القيام بمهمة
محددة.

مادة 5 –

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى
صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة
العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة.

مادة 6 –

تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير
الصحة لاعتمادها وعلى وزير الصحة أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم
صدور قرار منه.

مادة 7 –

تتكون إيرادات الهيئة العامة مما
يأتى :

( أ ) حصيلة المبالغ المنصوص عليها فى المادة 4 من القانون رقم 75 لسنة 1964
لمشار إليه.

(ب) حصيلة استثمار أموالها.

(ﺠ ) الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا التى تقرر الهيئة قبولها.

مادة 8 –

تكون للهيئة ميزانية خاصة فيها
الإيرادات والمصروفات ويقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه بإعداد مشروع
الميزانية ويتولى عرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها وتقديمها للجنة الإدارية
المختصة لإقرارها.

مادة 9 –

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إنشاء فروع لها لمباشرة الرعاية الطبية
للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ويتولى إدارة الفرع لجنة تشكل وتحد اختصاصاتها بقرار مجلس إدارة الهيئة. ويكون لكل
فرع حساب خاص للإيرادات والمصروفات.

مادة 10 –

يكون لكل فرع مدير يعين بقرار من وزير
الصحة بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة ويشترط فيه أن يكون طبيباً متفرغاً.
مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية.

صدر برياسة الجمهورية

فى 10 ذى القعدة سنة 1983 ( 24 مارس سنة 1964 ).

جمال عبد الناصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://esamhasn.forumegypt.net
 
قانون هيئة التأمين الصحى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اشتراكك فى التأمين الصحى الجديد.
» موقع الهيئة العامة للتأمين الصحى
» رئيس نقابه التأمين بالدقهلية
» فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحى
» بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عصام عبد العليم السيد :: التأمـــــــــــــــــــين الصحـــــــــــــــى-
انتقل الى: