عصام عبد العليم السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عصام عبد العليم السيد

موقع اجتماعى - أغانى وطنية - ترفيه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
صوتك أمانة - اذهب وادلى بصوتك على التعديلات الدستورية من يوم السبت الى الاثنين لنبنى مصرنا الحبيبة - مع تحياتى عصام عبد العليم حسن

 

 إصابة العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عصام عبد العليم
مدير عام الموقع
مدير عام الموقع
عصام عبد العليم


عدد المساهمات : 131
تاريخ التسجيل : 14/01/2014

إصابة العمل Empty
مُساهمةموضوع: إصابة العمل   إصابة العمل I_icon_minitimeالأربعاء يناير 15, 2014 3:19 pm

إصابة العمل
فى مفهوم التأمين الاجتماعي
تعريف:
فى تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 يقصد بإصابة العمل.. الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
1 - إصابة العمل المقصود بها. ق 63 لسنة 1964. الوفاة نتيجة الإرهاق فى العمل. وجوب أن يتسم بالمباغتة حتى يعتبر إصابة عمل جلطة الشريان التاجى وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. لا تعد مرضا مهنيا.
(الطعن رقم 633 لسنة 50 ق- جلسة 26/4/1981م)
2 - التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بتأمين إصابات العمل فى حدود ما نص عليه قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964. أثره. عدم جواز مطالبة العامل للهيئة بفوائد التأخير طبقا للمادة 226 مدنى.
(الطعن رقم 349 لسنة 44 ق- جلسة 25/1/1981)
3 - تنفيذ التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن تأمين إصابة العمل. ق 92 لسنة 1959 لا يخل بحق العامل أو ورثته قبل الشخص المسئول عن الإصابة.
(الطعن رقم 573 لسنة 45 ق- جلسة 11/1/1981).
4 - إصابة العامل بعجز جزئى مستديم واستحقاقه معاشا يوازى نسبة العجز الكامل المستديم. وجوب حساب المعاش على أساس متوسط ما تقاضاه العامل فعلا من أجر فى السنة الأخيرة، القانون رقم 63 لسنة 1964م.
(الطعن رقم 349 لسنة 44ق- جلسة 25/1/1981).
5 - استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه للتأمين الإضافى شرطه. حدوث العجز أو الوفاة أثناء الخدمة.
(الطعن رقم 1234 لسنة 47 ق- جلسة 19/4/1981).
6 - حق العامل فى التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. حق فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار، جواز الجمع بين الحقين.
(الطعن رقم 572 لسنة 45 ق- جلسة 11/1/1981).
وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل بشروط خاصة. وتعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشروط معينة أيضا، كما تعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويستفاد من هذا أن إصابة العمل طبقا للتشريع التأمينى هى:
( أ ) الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون.
(ب) الحادث الذى يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
(ﺠ) الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بقواعد خاصة.
(د ) كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
(ﻫ ) الانتكاس أو المضاعفة التى تنشأ عن الإصابة.
ونعرض فيما يلى لكل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل.
أولاً: الأمراض المهنية :
المرض المهنى هو المرض الذى ينشأ نتيجة اشتغال العامل فى مهنة أو صناعة معينة تؤدى إلى نشوء هذا المرض طبقا للجدول الملحق بالقانون.
ومعنى هذا أنه لكى تكون الإصابة بمرض مهنى إصابة عمل لا بد من توافر أمرين:
1 - أن يكون المرض واردا بالجدول.
2 - أن يكون العامل مشتغلا بإحدى المهن التى يؤدى الاشتغال بها إلى حدوث المرض.
ويحدد الجدول رقم (1) الملحق بالقانون أمراض المهنة بتسعة وعشرين مرضا على التفصيل الوارد به على سبيل الحصر لكل نوع وللأعمال والعمليات المسببة لهذا المرض.
وقد أعطى القانون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) بإضافة حالات جديدة إليه.
ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل.. (مادة 70)
ويكفل القانون للمصاب بمرض مهنى الحصول على الحقوق التأمينية الإصابية وذلك لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة إذا ظهرت عليه أعراض المرض المهنى خلالها سواء كان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض. (مادة 67).
ويثبت المرض المهنى متى تبين أن العامل يشتغل بإحدى الأعمال المسببة له دون أن يطلب منه إثبات علاقة السببية بين المرض والعمل.
ولا يشترط لاعتبار المرض المهنى إصابة عمل أن يكون المصاب به قائما بالفعل بممارسة صناعة معينة بل يكفى أن يكون بحكم عمله أو وجوده بمقر العمل معرضا للإصابة بأحد الأمراض المهنية.
ثانياً: الحادث أثناء العمل أو بسببه قبل أن نبين هذا النوع من إصابة العمل نستعرض معا الشروط العامة للحادث المسبب للإصابة.
فلكى تعتبر الإصابة إصابة عمل اشترط القانون فى الأصل توافر عدة شروط:
( أ ) حدوث ضرر جسمانى:
فيشترط لاعتبار الحادث إصابة أن يمس جسم الإنسان ضرر ويقصد به كل أذى يلحق بالجسم كالجروح والكسور وفقد الوعى والذاكرة والقوى العقلية ومسخ أو تشويه الجمال وضربة الشمس.. وما إلى ذلك. .
ولا يدخل فى معنى الإصابة الخسائر التى تلحق بالأموال ولو كانت متصلة بجسم الإنسان مثل تمزيق الملابس أو تحطيم النظارات الطبية والأرجل الصناعية.
(ب) أن يكون الضرر الناشئ بفعل قوة خارجية:
بمعنى إلا يكون الضرر وليد مرض سابق أو اعتلال فى جسم المصاب بل يكون راجعا إلى فعل خارجى لا دخل لإرادة العامل فيه.. مثل الإصابة الناتجة عن انفجار آلة أو اشتعال حريق أو سقوط حائط أو تسرب بعض الغازات السامة أو اعتداء شخص على آخر بالفعل أو القول إذا نشأ عن ذلك صدمة نفسية أو عصبية. وكذلك يعتبر من قبيل الإصابة ما يتعرض له العامل من اعتداء بعض الحيوانات أو لدغة الثعبان أو الحشرات الأخرى الضارة.
وأيضاً يعتبر الحادث إصابة عمل إذا ما حدثت الإصابة نتيجة عدم تزويد العامل بما يلزمه من الهواء أثناء تأديته العمل فى منجم.
(ﺠ ) عنصر المفاجأة:
يشترط فى الحادث أن يكون مفاجئا بمعنى أن يحدث فجأة وفى فترة زمنية قصيرة وليست وليد حالة مرضية مستمرة. وعنصر المفاجأة هو الفيصل بين الإصابة والمرض فيشترط فى الإصابة أن تنتج عن حادثة مفاجأة على حين أن المرض ينتج عن حالة تدريجية مستمرة بعض الوقت بحيث تؤثر على عضو من الجسم أو الجسم كله ويتعذر معرفة سبب حدوثه- فالصمم مثلا يعتبر مرضا إذا حدث بسبب دوى متكرر مستمر فى إثناء الليل ويعتبر إصابة إذا نتج عن دوى انفجار شديد مفاجئ أتلف طبلة الأذن.
(د ) علاقة السببية بين العمل والإصابة:
الأصل أنه يجب لاعتبار الحادث إصابة عمل أن تقوم بينه وبين ظروف العمل علاقة كافية بحيث يمكن القول بأنه لولا ظروف العمل لما وقع الحادث ولا يشترط أن يكون متعلقا بتنفيذ التزام المصاب فى عمله أو مهنته. وعلى ذلك يدخل ضمن إصابات العمل الحوادث التى تقع فى إثناء ساعات العمل أو فى مكانه بالرغم من انقطاع الصلة بينها وبين التزام المصاب بأداء عمله كأن تكون الإصابة ناتجة عن رصاصة طائشة من عامل يعبث بمسدس كان يحرزه.
ولا يشترط فى السببية التى يتطلبها القانون أن تكون مباشرة من العمل ذاته بل يصح أن تكون بسبب العمل بطريقة غير مباشرة ما دام أن العلاقة بين العمل وبين الحادث قائمة سواء من ناحية طبيعة العمل أو ظروفه أو مكانة أو غير ذلك مما يعتبر علاقة كافية بين الحادث وبين العمل بحيث يمكن القول أنه لولا العمل لما كان الحادث.
قد تتدخل بعض العوامل فى حدوث الإصابة كما لو سقط عامل على الأرض أثناء العمل مغشيا عليه ثم مات بعد ذلك.
فى هذه الحالة لا يعتبر السقوط وحده حادثا إصابيا إلا إذا كان ناشئا عن سبب خارجى يتصل بظروف العمل. أما إذا كان راجعا إلى حالة الضعف التى كان يعانى منها نتيجة لمرض سابق ألم به انتفت علاقة السببية بين الحادث والضرر.
ولا يجوز تجزئة الضرر الذى يلحق بالمصاب وقصر التعويض أو المعاش المستحق له على القدر الذى يقابل ما يمكن إسناده من الضرر إلى الحادث وحده واستبعاد الضرر الذى يرجع إلى حالة مرضية سابقة لحدوث الإصابة أو استعداد مرضى كان موجودا قبل الحادث لأن نصوص القانون فى تعويض المصاب مطلقة من كل قيد.
على أن هذا لا يعنى تعويض الإصابة إذا ما ساهم وقوع أمر بعد حدوث الإصابة فى أحداث النتيجة كما لو توفى العامل نتيجة لعملية جراحية أجريت له من مرض لا صلة له بالإصابة أو اتصلت به عدواه إثناء إقامته بالمستشفى لعلاجه.
وقد استقر رأى الهيئة بالاتفاق مع مجلس الدولة على أنه إذا كان الحادث الى يقع للعامل فى مكان العمل ناشئا عن اعتداء لأسباب شخصية أو لأسباب أخرى لا ترتبط بأى علاقة بالعمل فإنه لا يعتبر إصابة عمل. ومن ذلك.
1 - لا يعتبر حادث الانتحار فى مكان العمل إصابة عمل.
2 - لا تعتبر الإصابة التى تلحق بالعمال أثناء مزاولتهم النشاط الرياضى فى حكم الإصابة.
3 - لا يعتبر فى حكم الإصابة الحادث الذى يقع لبواب العمارة خلال قضائه بعض احتياجات السكان لأن هذا العمل يخرج عن طبيعة عمله الأصلى وهو حراسة العمارة وصيانتها.
4 - لا يعتبر فى حكم الإصابة الحادث الذى يقع للعامل فى الطريق من فرع المنشأة التى يعمل بها إلى المركز الرئيسى لتلك المنشأة إذا كان توجهه بدون تكليف رسمى بذلك.
5 - وعلى العكس من ذلك يعتبر الحادث الذى يقع أثناء مساهمة العامل فى مقاومة خطر الحريق عن مكان العمل إصابة عمل على الرغم من تطوع العامل بذلك وعدم تكليفه به من قبل صاحب العمل.
الإصابة أثناء فترة الإعارة أو الانتداب:
يثار أحيانا مدى اعتبار الحادث الذى يقع للمؤمن عليه أثناء مدة تفرغه للعمل بالتنظيمات النقابية أو الاتحاد الاشتراكي أو غيرها من الجهات إصابة عمل؟
من المقرر أن المقصود بالعمل الذى يغطيه الضمان بالتأمين الاصابى ليس هو العمل الذى تعاقد صاحب العمل مع العامل على أدائه فحسب وإنما إذا قام صاحب العمل بندب أو إعارة أحد عماله للعمل لدى جهة أخرى داخل البلاد أو لدى صاحب عمل أخر فإن قيام العامل بهذا العمل الثانى يعد بمثابة قيامه بعمله الأصلى، وتعتبر الجهة المعار أو المنتدب إليها مقرا للعمل بالنسبة له وذلك بغض النظر عن طبيعة العمل الذى تزاوله الجهة المعار أو المنتدب إليها. وذلك لأن الانتداب أو الإعارة لا ينهى العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل الأصلى فتظل هذه العلاقة قائمة على أن يحل العمل بالجهة المعار أو المنتدب إليها محل العمل الأصلى كما أن الاشتراكات تسدد كاملة عن المؤمن عليه طوال هذه المدة.
لذلك يعتبر الحادث الذى يقع للمؤمن عليه أثناء أداء أو بسبب العمل المعار أو المنتدب إليه بما فى ذلك التفرغ فى التنظيمات النقابية أو ما شابه ذلك إصابة عمل. كما يعتبر فى حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل بالجهة المعار أو المنتدب إليها وعودته منه مباشرة بدون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى طبقا للتفصيل الذى نبينه فيما بعد.
وبعد استعراض الشروط العامة للإصابة نتطرق إلى بحث نوعى الإصابة وهما.. الحادث أثناء العمل والحادث بسبب العمل.
1 - الإصابة أثناء تأدية العمل:
يشترط أن تقع الإصابة أثناء الفترة الزمنية المحددة لأداء العمل ويتدرج تحت هذا المعنى الفترة التى يقضيها العامل بمكان العمل أو التى يكون موجوداً فيها للقيام بالعمل، ولا يشترط أن يقع الحادث المسبب للإصابة أثناء تأدية العمل ولو كانت لأسباب لا تتعلق بظروف العمل أو طبيعته أو أدواته.
2 - الإصابة بسبب العمل:
ويقصد بذلك أن تقع الإصابة بسبب ظروف العمل أو طبيعته ولو لم يمكن أثناء تسلم العامل لأدوات العمل أو أثناء ارتدائه الملابس الخاصة به قبل بدء ساعات العمل المحددة أو أثناء تهيئوه لمغادرة مقر العمل بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية أو خلال فترة الراحة التى يقضيها داخل مكان العمل.
كذلك يدخل فى هذه الحالة الحوادث التى تقع فى غير مقر العمل ولكن تتعلق بظروف العمل عموما، كما لو اعتدى عامل على آخر خارج مقر العمل بسبب ظروف العمل أو تتصل به.
ثالثاً: الإجهاد أو الإرهاق كإصابة عمل :
استحدث القانون 79 لسنة 1975 هذا النوع من إصابات العمل وذلك بأن إضافة إلى تعريف الإصابة الوارد بنص المادة (5) فقرة (هـ) حيث يقضى هذا النص بأن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل" وبذلك حسم القانون هذه المشكلة المعقدة التى كثيرا ما أثارت الخلاف والجدل وظلت معلقة لمدة سنوات طويلة وتباينت فيها وجهات النظر بين القضاء ومجلس الدولة وهيئة التأمينات. إلى أن تم الاتفاق بين الهيئة ومجلس الدولة (باعتباره جهة إفتاء) فى ظل القانون 63 لسنة 1964 على اعتبار هذا النوع من الحوادث إصابة عمل بشروط معينة وبعد العرض على لجنة خاصة شكلت برئاسة الهيئة لتقرير الإصابة بالنسبة لكل حالة على حدة وبوجه خاص فيما يتعلق بالذبحة الصدرية وفى أضيق الحدود. وكان هذا الاتفاق يفتقد السند التشريعى فى صلب قانون التأمينات الاجتماعية ذاته.
وقد أحال القانون 79 لسنة 1975 بالنسبة للشروط والقواعد الواجب توافرها فى الإجهاد أو الإرهاق لاعتباره إصابة عمل إلى قرار يصدره وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
ثم صدر القرار رقم 81 لسنة 76 متضمنا القواعد التالية:
( أ ) تعريف الإجهاد أو الإرهاق:
كل مجهود إضافى يفوق الجهد العادى للمؤمن عليه سواء أكان هذا المجهود فى وقت العمل أو غيره، ويكون تقدير ذلك للهيئة المختصة.
ويلاحظ على هذا التعريف:
1 - بعد أن وضع القرار معيارا موضوعيا للإجهاد أو الإرهاق وهو المجهود الإضافى للجهد العادى عاد مرة أخرى وجعل المسألة تقديرية للهيئة المختصة.. وبطبيعة الحال فى هذا ما فيه من التناقض وإثارة المشاكل والتعقيدات الفنية والإدارية.
2 - لم يفرق القرار بين العمل اليدوى أو العضلى والعمل الذهنى وهذا أمر طبيعى طالما أن النتيجة واحدة فى كليهما.
3 - اعتراف القرار بنتيجة الجهد الإضافى الذى يفوق الجهد العادى للمؤمن عليه بعض النظر عن وقت حدوثه هذه النتيجة أى سواء كانت فى وقت العمل أو غيره وهذه ميزة تحمد لهذا القرار.
(ب) الوفاة نتيجة الإرهاق:
فرق القرار الوزارى 81 لسنة 1976 بين حالتين:
1 - إذا تمت الوفاة داخل مكان العمل:
تعتبر إصابة عمل إذا كانت نتيجة المجهود الإضافى للمؤمن عليه ذلك المجهود الذى يفوق الجهد العادى له كما ذكرنا.
2 - إذا تمت الوفاة خارج مكان العمل.
تعتبر الحالة إصابة عمل إذا ثبت للجهة الطبية وجود ارتباط بين الوفاة والإجهاد أو الإرهاق فى العمل. وهكذا عدنا إلى اللف والدوران مرة أخرى دون مبرر.
(جـ) العجز الكلى بسبب الإرهاق:
لكى يعتبر العجز الكامل المستديم إصابة عمل اشترط القرار الوزارى عدة شروط لابد من توافرها مجتمعة:
1 - أن يحدث الإجهاد أو الإرهاق نتيجة بذل مجهود إضافى تقتضيه ظروف العمل سواء كان هذا العمل هو عمل المؤمن عليه الأصلى أو عمل أخر مسند إليه.
2 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق لفترة زمنية تقرر الجهة الطبية المختصة أنها كافية لوقوع الحالة المرضية.
3 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
4 - أن يثبت للجهة الطبية المختصة وجود ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية.
ونلاحظ على هذه الحالة (العجز الكامل) بسبب الإجهاد أو الإرهاق أن القرار يفرق دون مسوغ بينها وبين الوفاة بسبب الإجهاد أو الإرهاق فى الشروط الواجب توافرها فى كل منهما لاعتبار الحالة إصابة عمل. على حين أن المشرع التأمينى درج دائما فى قوانين التأمينات المتعاقبة وأخرها القانون 79 لسنة 1975 على عدم التفرق فى المعاملة التأمينية بين العجز الكامل والوفاة مما يعتبر معه خروج على ما استقر عليه العمل ليس له ما يبرره من الواقع أو القانون.
كما أنه بالتدقيق فى هذه الشروط نجدها تكرار لما سبق وروده فى التعريف المنصوص عليه فى المادة الأولى من القرار. وكان يمكن الاستغناء عن هذا التكرار والاكتفاء بذلك التعريف.
(د) المستندات المطلوبة لاعتبار الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل:
يلزم القرار صاحب العمل بأن يقدم للهيئة المستندات التالية:
1 - تقرير يتضمن ظروف الحالة ونوع الإجهاد أو الإرهاق والمجهود الإضافى ومدة استمرار هذا المجهود.
2 - فى حالة الوفاة تقدم شهادة الوفاة مبينا بها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للوفاة.
3 - للجنة الطبية المختصة طلب أية مستندات أخرى تراها لازمة من الناحية الطبية لتشخيص الحالة.
(هـ) عدم اعتماد الحالة إصابة عمل:
فى حالة إذا لم تعتمد الحالة إصابة عمل يجب إبلاغ أصحاب الشأن بهذه النتيجة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بذلك. ويجوز لهم التظلم من هذا القرار خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الإخطار برفض اعتبار الحالة إصابة عمل.
ويتم التظلم إلى لجنة تحكيم تشكل بوزارة التأمينات من:
- وكيل وزارة التأمينات. رئيسا
- مديرو عموم الهيئة العامة للتأمينات والتأمين والمعاشات وهيئة التأمين الصحى. أعضاء
ولهذه اللجنة حق طلب أيه مستندات واستيفاء أية بيانات تراها لازمة للفصل فى التظلم.
رابعاً : حوادث الطريق
حادث الطريق وفقا لتصوير المشرع المصرى هو كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى.
وعلى ذلك فنص القانون لم يحدد نطاقا مكانيا للطريق بل اكتفى بحد زمانى حيث قرر اعتبار الحادث حادث طريق إذا وقع خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة العمل أو عودته منه.
وقد جاء النص خلوا من أى تحديد للمكان الذى يتوجه العامل منه إلى مكان العمل أو الذى يقصد العامل إليه بعد انتهاء عمله.
وإزاء خلو النص من تحديد المكان الذى يعتبر الجانب الآخر للطريق يصح التساؤل عن حكم القانون فى هذا الشأن.
نتساءل هل هناك تحديد للجانب الآخر من الطريق المؤدى إلى مكان العمل أو الآتى منه؟
وإذا كان هناك تحديد فما هى النقطة التى يجب أن يبدأ منها أو ينتهى عندها هذا الطريق؟
يرى البعض تحديد الجانب الآخر من الطريق بمحل إقامة العامل أو منزلة.
ويرى البعض الآخر اعتبار الحادث إصابة عمل إذا وقعت أثناء توجه العامل من محل إقامته بصرف النظر عما إذا كان هذا المحل مقرا دائما أو أقام فيه بصفة مؤقتة ما دام اتبع فى ذلك الطريق الطبيعى الموصل بين الجهتين، أى بين محل الإقامة الدائم أو المؤقت ومحل العمل.
ونرى أن التفسير الذى نرجحه من شأنه توسيع نطاق حوادث الطريق المعتبرة فى حكم إصابات العمل طبقا لإطلاق الوارد فى القانون ولكن هذه التوسعة ليست على إطلاقها لأن الغالب أن يتوجه العامل إلى مكان عمله من محل إقامته ما عدا حالات قليلة، كما أن ليس من شك فى أن هذا النظر يتفق مع اتجاه التأمين الاجتماعي نحو توسيع الحماية ونطاق المزايا للمؤمن عليهم.
ومن شأن الأخذ بهذا التفسير لتحديد الطريق أنه إذا وقع الحادث خلال فترة عودة العامل من عمله- لا ذهابه لمباشرته- فلا يشترط أن يكون العامل متوجها إلى محل إقامته. فقد يتوجه إلى مسكن أحد أقاربه أو أصدقائه، وقد يتوجه إلى فندق أو إلى مكان للترويح عن النفس أو أصدقائه، وقد يتوجه إلى فندق أو إلى مكان للترويح عن النفس (مسرح أو سينما) وأيا كان المكان الذى توجه إليه العامل بعد انتهاء عمله فإنه خلال الفترة التى يتطلبها الوصول إلى هذا المكان يعتبر خلال فترة عودته من عمله. وبالتالي فإن الحادث الذى يقع له خلال هذه الفترة يعتبر من حوادث الطريق وتكون الإصابة الناشئة عنه إصابة عمل.
وما دام القانون لم يحدد نقطة لبداية الطريق الموجبة للضمان يشترط أن يقع الحادث المعامل أثناء اجتيازه الطريق الطبيعى المؤدى إلى مكان العمل أو الآتى من هذا المكان.
مجموعات رئيسية:
ويتطلب هذا تحديد المقصود بالطريق ثم متى يكون الطريق طبيعيا؟
1 - بداية ونهاية الطريق:
الحادث الذى يقع للعامل وهو لا يزال فى مسكنه لا يعتبر من حوادث الطريق ولو أنه وقع أثناء استعداد العامل للذهاب لمباشرة عمله وهو كذلك لا يعتبر من حوادث العمل ذاته.
ولا يشترط فى الطريق أن يكون عاما مفتوحا للجمهور فالحوادث التى تقع على طرق خاصة تعتبر من حوادث الطريق. وعلى ذلك فالعامل المقيم فى شقة فى عمارة يعتبر على الطريق بمجرد مغادرة باب الشقة ولو لم يغادر العمارة. فالحادث الذى يقع فى الردهة المؤدية إلى السلم أو المصعد يعتبر من حوادث العمل. كذلك إذا شرع فى النزول على السلم فأصيب تعتبر الإصابة إصابة عمل ناجمة عن حادث من حوادث الطريق.
والإصابة التى تقع فى المصعد تعتبر أيضا إصابة عمل من حوادث الطريق.
2 - الطريق الطبيعى:
لا تثور صعوبة فى تحديد المقصود بالطريق الطبيعى إذا لم يكن هناك سوى طريق واحد يؤدى إلى مكان العمل. ففى هذه الحالة يتعين على العامل سلوك هذا الطريق فى ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه ويعتبر هذا الطريق طبيعيا مهما كان طوله ومهما كانت الأخطار الملازمة له.
وإنما تعرض مشكلة تحديد الطريق الطبيعى فى حالة وجود عدة طريق تؤدى إلى مكان العمل ويراعى أن الطريق الطبيعى ليس بالضرورة هو الطريق المعتاد أو المألوف. فإذا اعتاد العامل سلوك طريق معين للذهاب لمباشرة عمله والعودة منه فلا يعتبر هذا الطريق طبيعيا لمجرد هذا الاعتياد. فإذا غير العامل هذا الطريق وسلك طريقا أخر لم يسلكه من قبل فلا يعتبر بالضرورة قد انحرف عن الطريق الطبيعى إذ قد يكون هناك أكثر من طريق طبيعى يصل إلى مكان العمل. وفى هذه الحالة لا يتعين على العامل أن يسلك طريقا معينا من هذه الطرق، بل له أن يختار من بينها، وإذا اختار طريقا معينا فإنه لا يفرض عليه دائما بل يكون له أن يغيره.
ولتحديد ما إذا كان الطريق طبيعيا أم لا يجب الأخذ بمعيار موضوعى لا شخصى، فالطريق الطبيعى هو الطريق الذى يسلكه الرجل العادى للذهاب لمباشرة عمله والعودة منه.
إذن اعتبار الطريق طبيعيا يتوقف على معرفة سلوك الشخص العادى.
ولا شك أن هذه المعرفة تتوقف على عدة اعتبارات منها:
موقع مكان العمل، وموقع المكان الذى يتوجه منه العامل الى مكان عمله أو يعود إليه بعد الانتهاء من العمل والمسافة بينهما.
ويلاحظ أن وسيلة المواصلات لا تدخل بحسب الأصل فى تحديد الصفة الطبيعية للطريق، فالطريق يعتبر طبيعيا أو غير طبيعى بغض النظر عن وسيلة المواصلات المستعملة، بحيث إذا اعتاد العامل استخدام وسيلة مواصلات معينة فى ذهابه لمباشرة عمله والعودة منه فلا شئ يمنعه من أن يغير هذه الوسيلة فى أى وقت من الأوقات.
وعلاوة على ذلك فإنه لا يكفى أن يسلك العامل الطريق الطبيعى المؤدى إلى مكان العمل فى أى وقت بل يجب أن يكون ذلك راجعا إلى كونه متوجها لمباشرة عمله أو عائدا منه. وبمعنى آخر أن يتم اجتياز الطريق فى وقت يتفق مع بدء العمل أو إنتهائه. ويعبر عن ذلك فإنه يشترط وقوع الحادث فى الوقت الطبيعى للطريق.
ويشترط القانون لاعتبار الحادث حادث طريق ألا يكون هناك توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى.
وبعد أن حددنا معنى الطريق الطبيعى ننتقل إلى تعريف كل من .. التوقف... التخلف.... الانحراف...
معنى التوقف والتخلف والانحراف:
التوقف:
يقصد به الكف عن السير لفترة من الوقت مع بقاء العامل على الطريق الطبيعى للعمل. ومثال ذلك أن يقابل العامل شخصا من الناس فيقف يتناقش معه فى موضوع ما أو أن يجد مجموعة من الناس ملفته حول حادث سيارة فينضم إليهم ويكف عن متابعة طريقة.
التخلف :
هو انشغال العامل عن متابعة الطريق بأمر آخر ودخوله فى مكان أو أمكنه تقع أيضا على الطريق الطبيعى للعمل. ومثال ذلك أن يدخل العامل مقهى أو أن يمر على قريب له فى مسكنه أو فى محل عمله ويقضى معه بعض الوقت والتخلف يتفق مع التوقف فى أى كليهما يبقى العامل على الطريق الطبيعى.
الانحراف:
يعتبر العامل أنه انحرف عن الطريق إذا لم يسلك الطريق الطبيعى المؤدى إلى مكان العمل أو الذى يأتى منه وذلك بأن يسلك طريقا أخر ولو كان هذا الطريق يؤدى كذلك إلى مكان العمل. ومثال ذلك أن يسلك العامل فى ذهابه لمباشرة عمله أو عند عودته منه أطول الطرق لمجرد إطالة فترة سيرة أو أنه يسلك طريقا خطرا بقصد المغامرة.
وعلى أى حال يعتبر الحادث من حوادث الطريق ولو كان هناك توقف أو تخلف أو انحراف ما دام ذلك مستندا إلى حاجة ضرورية من حاجات المعيشة الجارية أو تعلق بالعمل إذ أن التوقف أو التخلف أو الانحراف الذى يستند إلى مبرر من هذه المبررات يعتبر مسلكا طبيعيا يسلكه الشخص المعتاد وبالتالي فإن مثل هذه الإصابة تعتبر إصابة عمل وفقا للقانون.
خامسا: الانتكاس والمضاعفة
اعتبر القانون حالة انتكاس الإصابة أو المضاعفة التى تحدث عنها فى حكم الإصابة الأصلية. فتقضى المادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بأن:
"تعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشا عنها"
وعلى ذلك يجب أن تحدد ما المقصود بكل من الانتكاس والمضاعفة؟
1 - انتكاس الإصابة:
المقصود بانتكاس الإصابة أن تعاود المصاب آلام الإصابة بعد إتمام علاجه وعودته إلى عمله مما يقتضى استكمال العلاج ومثال ذلك إصابة العامل بكسر فى ساقه ثم تعاوده- بعد وضع ساقه فى الجبس وانتهاء علاجه بتحطيم الجبس عن الساق- آلام الكسر مرة أخرى.
2 - مضاعفة الإصابة:
يقصد بالمضاعفة إزدياد حالة الإصابة سوءا بحيث تؤدى إلى حالة يستفحل خطرها ويتضاعف أثرها كأن تصاب أحدى العينيين وتؤثر على العين الأخرى أو تصاب أصابع اليد ثم تؤدى الإصابة إلى بتر الذراع.
وتسرى على حالة الانتكاس أو المضاعفة ذات الأحكام الخاصة بالإصابة الأصلية.
وقد انتهى رأى الهيئة بالاتفاق مع مجلس الدولة إلى اعتبار كافة حالات الانتكاس أو المضاعفة إصابات عمل مهما كان تاريخ وقوع الإصابة الأصلية وذلك بعد الحصول من صاحب العمل على بيانات لظروف الإصابة الأصلية. ويحق للعامل الذى حدث له الانتكاس أو المضاعفة الحصول على العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال فترة عجزه عن مزاولة عمله.
- وفاة العامل خلال فترة تعطله عن العمل. أثرها. استحقاقه المعاش. شرط. حدوث الوفاة خلال سنة من تاريخ التعطل. لا محل لإغفال شروط التعطل الواردة فى قانون العمل 91 سنة 1959.
(الطعن رقم 1234 لسنة 47 ق- جلسة 19/4/1981م)
- العاملون الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية. التزام هيئة التأمينات بالوفاء بمستحقاتهم قبلها ولم لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم فيها. القانون رقم 63 لسنة 1964م.
(الطعن رقم 190 لسنة 50 ق- جلسة 25/1/1981).
- تقدير المعاش. وجوب التفرقة عند احتسابه بين المدة السابقة على الاشتراك فى التأمين وبين مدة الاشتراك فيه. القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971.
(الطعن رقم 190 لسنة 50ق- جلسة 25/1/1981).
- إصابة العامل بعجز جزئى مستديم واستحقاقه معاشا يوازى نسبة العجز من معاش العجز الكامل المستديم. وجوب حساب المعاش على أساس متوسط ما تقاضاه العامل فعلا من أجر فى السنة الأخيرة، القانون رقم 63 لسنة 1964/
(الطعن رقم 349 لسنة 44 ق- جلسة 25/1/1981)
جواز الاتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج. شرطه. عدم المساس بالنظام العام.
(الطعن 453 سن 42 ق- جلسة 8/2/1981)
- شرط الالتجاء إلى التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام، عدم التمسك به قبل نظر الموضوع. أثر سقوط الحق فيه.
(الطعن رقم 698 لسنة 47ق – جلسة 26/3/1981)
اختصاص هيئات التحكيم فى القانون رقم 32 لسنة 1966- شرطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 66 منه.
(الطعن رقم 198 لسنة 48 ق- جلسة 19/1/1981م)
اختصاص هيئة التحكيم بشأن منازعات العمل. مناطه. قانون رقم 91 لسنة 1959. المنازعة بين نقابة العمال وهيئة التأمينات بشأن حساب المعاش. اختصاص القضاء العادى بنظرها دون هيئات التحكيم.
(ط 1123 س 47ق- جلسة 11/1/1982).
انتهاء خدمة العامل بعد 1/9/1975. التزام صاحب العمل دون هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة إليه. القانون رقم 79 لسنة 1975م.
(الطعن رقم 1923 لسنة 49 ق- جلسة 25/1/1981).
(استحقاق منحة الوفاة. شرطه. أن يكون قد تم ربط معاش) للعامل قبل وفاته، م 110 ق 63 لسنة 1964.
(الطعن رقم 1234 لسنة 47 ق- جلسة 19/4/1981)
اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض النزاع على اللجنة المختصة. أثر ذلك. عدم قبول الطلب. المادة 157 من القانون 79لسنة 1975.
(الطعن رقم 2 لسنة 49ق- "رجال القضاء"- جلسة 23/6/1981)
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.
(الطلبان رقما 60 س ق، 104 س 50 ق "رجال القضاء" جلسه 8/12/1981)
وجوب تقديم طلب كتابى لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه فى الأجل المحدد. القانون رقم 63 لسنة 1964م.
هكذا أوضحنا مفهوم الإصابة فى قانون التأمين الاجتماعي الحالى، واستبنا من استعراض أنواع الإصابة الواردة فيه أن هذا المفهوم من الاتساع بحيث يشمل تقريبا أغلب حوادث العمل. وقد امتدت الإحكام الإصابة لتشمل الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق كخطوة متقدمة يجارى بها النظام التأمينى المصرى غيره من الأنظمة الأخرى المتطورة فى مواجهة أساليب العصر الذى نعيشه.
أما عن المزايا التى يقرها القانون لتغطية الإصابة بالضمان التأمينى فهذا موضوع أخر ليس هنا مجال الحديث عنه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://esamhasn.forumegypt.net
 
إصابة العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عصام عبد العليم السيد :: التأمـــــــــــــــــــين الصحـــــــــــــــى-
انتقل الى: